الشيخ فاضل اللنكراني

363

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

[ مسألة 5 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ] مسألة 5 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ، لكن يضمّ إليه حينئذ يوما على الأحوط ( 1 ) . [ مسألة 6 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ] مسألة 6 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين ، إلّا أن يعدّا مسجدا واحدا ، ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة - لخوف أو هدم ونحو ذلك - بطل ، ولا يجزئه إتمامه في جامع آخر ( 2 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 17 : 171 . ( 2 ) المستند في شرح العروة 22 : 428 .